خالد رمضان حسن

146

معجم أصول الفقه

3 - سد الذرائع : - سد الذائع أحد أقسام " الأدلة المختلف فيها " ضمن مباحث " الأدلة " . - والذرائع : جمع ذريعة . . وهي الوسيلة والطريق إلى الشيء . سواء أكان هذا الشيء مفسدة أو مصلحة . قولا أو فعلا . . ولكن غلب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد . فإذا قيل : هذا من باب سد الذرائع . فمعنى ذلك : أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد . - ومن الأمثلة على سد الذرائع ، وبيان وجوهها : 1 - قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا [ البقرة : 104 ] نهى اللّه عزّ وجل المؤمنين أن يقولوا : " راعنا " مع قصدهم الحسن ، منعا لذريعة التشبه باليهود الذين كانوا يريدون بها شتم النبي صلى اللّه عليه وسلم . 2 - تحريم القطرة من الخمر ، لئلا تتخذ ذريعة إلى الحسوة ، والحسوة ذريعة إلى شرب ما يسكر فيقع المحذور . ولهذا جاء في الحديث : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " ، والعلة هي ما قلناه . 3 - تحريم الخلوة بالأجنبية ، لئلا تفضى إلى المحذور . 4 - تحريم عقد النكاح في حالة العدة وإن تأخر الوطء ، منعا لذريعة الدخول قبل انقضائها . 5 - نهى صلى اللّه عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع ، لئلا يكون اقرانهما ذريعة إلى الربا . 6 - منع الشارع ولى الأمر أو القاضي من قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهادته ، لئلا يكون الإهداء ذريعة إلى محاباته بالباطل .